هل تدخل قائمة المنقولات ضمن الميراث أم ملك للزوجة؟.. هكذا ردأمين الفتوى (فيديو)
كـتب- علي شبل:
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تقول إن زوجها توفى عنها منذ ٣ سنوات، وتريد أن تعرف ما حكم قائمة المنقولات هل هي من ضمن الميراث أم ملك لها، وهى شاركت في بناء البيت بالذهب والمؤخر، وهى تريد أن تحج فهل يحق لها أن تأخذ ميراثا من القائمة؟.
وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «ما يحدث في الواقع إن الزوج يبنى البيت، فالزوجة تعطيه الذهب على اساس إن لما ربنا يفرجها عليه يزيدها ويعطيها ذهب أو يعوضها، فهذا في الظاهر إنه هدية، لكن في العرف هو أموال يجب أن ترد».
وتابع أمين الفتوى: «الاعطاء الذي يفصل فيه كونه هدية أو هبة، وكونه إنها تريد حقها فإذن هي لها حق، وهى من شاركت في البيت التي بنى، وبالتالى تحصل على قائمة المنقولات والباقى يقسم على الورثة».
حكم اشتراط المنقولات للزوجة في عقد الزواج
وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت في فتوى سابقة حكم اشتراط المنقولات للزوجة في عقد الزواج، حيث أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه جرى العُرف على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.
وأشارت إلى أن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، هو في حقيقته شرط لا يخالف الشرع، ولا يؤدي إلى بطلان الوثيقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
حكم القائمة الزوجية عند الخلع
وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أوضح في فتوى سابقة حكم القائمة الزوجية عند الخلع، قائلاً إن المعمول به في القضاء المصري- وعليه الفتوى- أن على المرأة المختلعة أن تَرُدَّ لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة.
وأضاف فضيلة المفتي السابق أن القائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.
وإن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذٍ أن تَرُدَّ للزوج عند الخلع ما تم النصُّ عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذٍ عن كونه دَينًا إلى كونه عِوضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فيجب رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً.
اقرأ أيضا:
يراودني التفكير في امرأة أفتقدها ووساوس حول العقيدة عند الصلاة.. ماذا أفعل؟.. والبحوث الإسلامية يجيب
هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)
ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب
فيديو قد يعجبك: