إعلان

الإفتاء توضح حكم صوم الحاج المتمتع الذي لا يجد الهَدْيَ

10:09 ص الأحد 09 يونيو 2024

دار الإفتاء المصرية

كتب-محمد قادوس:

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صوم الحاج المتمتع الذي لا يقدر على الهَدْي يبدأ من بعد إحرامه بعمرة التمتع في أشهر الحج، ويصوم السبعة الباقية عند رجوعه إلى أهله.

وأضافت لجنة الفتوى بالدار عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن الله- تعالى- أوجب الهديَ على من أحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، فإن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

وأستشهدت الدار بقول الله-تعالى- في سورة البقرة،" فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ".

وبقول النبي ﷺ: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» (متفق عليه).

وأوضحت لجنة الفتوى بالدار أن صيام الثلاثة الأيام يبدأ في الحج في أيِّ وقتٍ مِن بعد إحرامه بعمرة التمتع في أشهُر الحج، والأفضل أن يصوم مِن شهر ذي الحجة بعد إحرامه بالحج: أيامَ السابع، والثامن وهو يوم التروية، والتاسع وهو يوم عرفة، ثم يصوم السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله.

اقرأ ايضًا

الإفتاء: الوقوف عند قبر الميت بعد الدفن لقراءة القرآن والدعاء والاستغفار له أمور جائزة شرعًا

هل الطواف بالأدوار العليا للحرم أقل ثواباً من صحن المطاف؟.. الأزهر للفتوى يوضح

أجهضت جنينها في الشهر الثاني من الحمل.. وداعية توضح حكم الشرع (فيديو)

الإفراد والقران والتمتع.. علي جمعة يوضح هيئات الحج الثلاث

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان