رئيس "حقوق إنسان النواب" يرد على انتقادات أستاذ قانون بشأن "الإجراءات الجنائية"
كتب- نشأت علي:
عقَّبَ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تعليقات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف رضوان، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه قد تنوعت هذه التعليقات ما بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور؛ كان يتعين تنظيمها وتلافيها، كما يراها أو على حسب ما تم نسبته إليه، وذلك على النحو التالي:
أولاً: السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها
الادعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص تأكيد كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريًّا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.
التعقيب:
المادة (٢٣٤) من المشروع إعادة صياغة المادة (۲۳۷) من القانون الحالي بالنص على حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محام عنه في كافة الجنح، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (٥٤) من الدستور.
كما أن المادة (۳۸۰) من المشروع أجازت حضور الوكيل جلسة المعارضة لتوقي الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بعد أن كان الأمر قاصراً على المعارض نفسه وفقا للمادة (٤٠١) من القانون وبالنسبة لما ذكر في حالة الحكم بسقوط الاستئناف في الجنحة إذا لم يحضر المحكوم عليه للتنفيذ قبل الحالي.
جلسة الاستئناف والتي نظمتها المادة ۳۹۱ من المشروع فهذا الأمر يتعلق بتنفيذ حكم له حجيته لشموله بالنفاذ ولا وجه للربط بينه وبين الحق في الدفاع باعتباره شرطاً من شروط قبول الاستئناف، كما أنه لا وجه للربط بين الحق في الدفاع وبين تحويل المحكمة سلطة الأمر بحضور المتهم بشخصه في محاكمات الجنايات إذا رأى القاضي ذلك إذ إنها سلطة استثنائية للمحكمة في بعض الأحوال كأن تكون هناك وقائع تحتاج المحكمة إلى استيضاحها من المتهم نفسه دون أن تؤثر على حق المتهم في الدفاع بالوكالة
الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تعطي السلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامي.
التعقيب
نظم مشروع القانون في العديد من مواده المستحدثة إجراءات التحقيق والتي تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة، وتبدأ من المادة (۱۰۳) من المشروع والتي ألزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لأول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه المادة (١٠٤) حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم إلا في حضور محاميه وألزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه. أما الاستناد إلى المادة (19) من المشروع والتي تقابل المادة (۷۷) من القانون الحالي والتي منحت سلطة التحقيق (الحق) في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم فهى اجتزاء للمواد وقراءة غير صحيحة المشروع القانون، إذ من قواعد التفسير الصحيح في المجال التشريعي أنه يتعين قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة وعدم تفسيرها إلى ما يحملها على التعارض وهو المفترض في فقهاء القانون وبالتالي فإنه لا يجوز قراءتها بالتعارض مع المادة (١٠٤) من المشروع المشار إليها.
الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تمنح النيابة العامة الحق في حجب أوراق التحقيق.
التعقيب
المادة (۱۰۵) من المشروع أكدت حق المحامي في الاطلاع على التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة باستخدام صياغة أكثر دقة وهي التمكين وليس مجرد السماح بذلك كما كان عليه الحال في القانون الحالى مادة (۱۲۵)، كما وضعت حداً أدنى لاطلاع المحامي بيوم على الأقل في بينما، القانون الحالي كان يقصر الاطلاع على اليوم السابق فقط. كما أن المادة (۷۳) من المشروع مكنت الخصوم بشكل صريح وفي كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت في غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع في القانون الحالى مادة (٨٤) يتصف بعدم الوضوح التشريعي ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن.
الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة والمتهم دون المجني عليهم أو المدعي بالحقوق المدنية.
التعقيب
هذا الادعاء يغفل أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، فلم يسترع انتباهه أن المادة (۱۸۹) من الدستور هي التي منحت النيابة العامة سلطة الولاية على الدعوى الجنائية.
تحقيقاً وتحريكاً ومباشرة وأن نطاق طعن المجني عليه والمدعي بالحق المدني إنما يكون في نطاق الدعوى المدنية فقط، ويؤكد ذلك أن المادة (۹۹) من الدستور منحت للمضرور حق إقامة الدعوى الجنائية فقط دون الطعن عليها، وما قررته المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد القضية رقم١٦٢ لسنة ٢٧ قضائية دستورية - بتاريخ ٧- ٤ - ٢٠١٨) الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي المباشرة إجراءات التحقيق ومنها استجواب المتهم.
التعقيب
لم يسترع انتباه سيادته أن المادة (٦٣) من المشروع التي أجازت للنيابة العامة ندب مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق استثنت صراحة الاستجواب فلا يجوز المحافظة على أدلة الدعوى الجنائية والحيلولة دون ضياع أدلة الإثبات وهو ما يخضع في النهاية لمأمور الضبط إجراؤه إلا في حالة محددة على سبيل الحصر نصت عليها الفقرة الثالثة من ذات المادة وهي "التي يخشى فيها من فوات الوقت" وهو استثناء تفرضه طبيعة الأشياء وضرورة الأمر لتقدير محكمة الموضوع.
القول إن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص الخاصة بـاستئناف أحكام الجنايات رغم الملاحظات التي أبديت عليها، وبصفة خاصة جواز استئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة، وهو ما ينطوى على إخلال جسيم بحق الدفاع؛ خصوصًا أن الحكم الغيابي حكم تهديدي.
التعقيب
ادعاء كسابقه يحتاج إلى مراجعته لدور النيابة العامة ووظيفتها باعتبارها الأمينة على المجتمع؛ خاصة أن الواقع العملي أثبت الحاجة إلى تمكين النيابة من الطعن في بعض الأحوال كما في الأحكام الغيابية التي تغفل الحكم بالمصادرة أو الرد في بعض أحكام الإدانة بما من شأنه تفويت مبالغ مالية طائلة على خزانة الدولة أو حالات الخطأ في تطبيق القانون، لا سيما أن حرمان النيابة العامة من هذا الحق على فرضية الأخذ بهذا الرأى -يتنافى مع ما هو مستقر عليه قضاء من أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة، ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم.
فيديو قد يعجبك: