الإفتاء توضح حكم إفطار الحامل في رمضان ومقدار الفدية الواجبة
كـتب- علي شبل:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد؟
في إجابتها، أكدت لجنة الفتوى بالدار أنه إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها: أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب المؤتمن فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها وتوزيعها على المساكين على ما عليه الفتوى.
حكم إفطار الحامل خوفًا على الجنين
وفي إحدى فتاواها السابقة، أكدت دار الإفتاء المصرية أن المرأة إذا خافت على نفسها، أو خافت على نفسها مع خوفها على الجنين، فيجوز لها أن تفطر في رمضان وعليها القضاء فقط، وليس عليها فدية.
وأضافت دار الإفتاء في فتواها أن المرأة الحامل إذا كان خوفها على الجنين فقط، وحذرها المختصون من ضرر الصوم على الجنين، فعليها القضاء والفدية، وهي إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ مُدًّا مِن طعام، والمُدُّ ربع صاع، أي ربع ما يخرج في زكاة الفطر من الحبوب أو التمر أو ما شابه مما يجزئ في زكاة الفطر.
اقرأ أيضا:
بلع بقايا الطعام في الفم بعد الفجر هل يفسد الصيام؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
فيديو نادر| الشعراوي يرد على سؤال أحد المستشرقين عن ليلة القدر ويبكي متأثرًا
فيديو قد يعجبك: